صفحة جزء
13329 - وفي حديث قبيصة بن مخارق تنبيه على ذلك، وهو أنه إنما أباح له المسألة عند تحقق الفاقة، وإنما تتحقق فاقته إذا لم يكن له مال يغنيه ويغني عياله، ولا كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله، فإذا كان له أحدهما فلا تتحقق فاقته.

التالي السابق


الخدمات العلمية