13330 -
وأباح له المسألة في الجائحة تصيب ماله فتجتاحه حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، فبين بذلك أن المعنى فيه كفايته وكفاية عياله، فإذا كان له كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله، فقد أصاب قواما من عيش، فلم يجز له أخذ الصدقة بالفاقة، وإذا كان له كسب ضعيف لا يقوم بكفايته وكفاية عياله أو مال، فإن بلغ نصابا لا يقوم بكفايته وكفاية عياله فله أخذ الصدقة من غير تقدير، حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش.
[ ص: 329 ]