صفحة جزء
13340 - فاعتبر الكفاية، فالاعتبار بها في حالتي الإعطاء والمنع، وبالله التوفيق. قال الشافعي رحمه الله: والعاملون عليها من ولاه الوالي قبضها وقسمها، ثم ساق الكلام، إلى أن قال: فأما الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي تولى أخذها عامل دونه، فليس له فيها حق.

13341 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن [ ص: 331 ] الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن عمر رضي الله عنه شرب لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه: "من أين لك هذا اللبن؟"، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا بنعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا، فأدخل عمر إصبعه فاستقاءه ".

التالي السابق


الخدمات العلمية