13340 - فاعتبر الكفاية، فالاعتبار بها في حالتي الإعطاء والمنع، وبالله التوفيق. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: والعاملون عليها من ولاه الوالي قبضها وقسمها، ثم ساق الكلام، إلى أن قال: فأما الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي تولى أخذها عامل دونه، فليس له فيها حق.
13341 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ إجازة، عن
أبي العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، عن
[ ص: 331 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه شرب لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه: "من أين لك هذا اللبن؟"، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا بنعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا، فأدخل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إصبعه فاستقاءه ".