13385 - قال:
ولا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع، إنما يحرم عليهم المفروضة. وذكر حكاية
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، وذكر
[ ص: 340 ] صدقة
علي nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب، وذكر قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة وقد مضى جميع ذلك في آخر كتاب الهبات.
13386 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
أبي عبد الرحمن البغدادي عنه: اختلف أصحابنا في الموالي، يعني موالي بني هاشم وبني المطلب، فقال بعضهم: يعطون من الخمس مع مواليهم بدلا من الذي حرم عليهم من الصدقة، وقال غيره من أصحابنا: لا شيء لهم، وإنما الخمس للصلبية دون الموالي.
13387 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والقياس في ذلك أن الصلبية والموالي فيه سواء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه، فكذلك الخمس والموالي والصليبة فيهم سواء، وكلهم في تحريم الصدقة سواء.
13388 - غير أني لم أر الناس قبلنا أعطوا الموالي من ذلك شيئا، والقياس أن يعطوا.
13389 - قلت: والأصل في تحريم الصدقة عليهم حديثا
nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع nindex.php?page=hadith&LINKID=662963أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما نصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم" أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12974أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه قال: حدثنا
إسحاق بن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن ميمون قال: حدثنا
عفان بن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، عن ابن
nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، عن أبيه فذكره
[ ص: 341 ] . وروي ذلك أيضا عن ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 342 ]