4 - باب
نكاح الآباء وغيرهم 13559 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن أبيه،
عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست - أو سبع - وبنى بي وأنا ابنة تسع" ، وكنت ألعب بالبنات وكن جواري يأتينني، فإذا رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقمعن منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي [ ص: 42 ] .
13560 - الشك من
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخرجاه من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة وقيل: "ابنة ست"، من غير شك.
13561 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام : "ابنة سبع".
13562 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد بعد بيان تعلق الأحكام بالبلوغ لما ورد فيه: دل إنكاح
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ست سنين وبناؤه بها ابنة تسع على أن الأب أحق بالبكر من نفسها، ولو كانت إذا بلغت بكرا كانت أحق بنفسها منه أشبه أن لا يجوز له عليها حتى تبلغ فيكون ذلك بإذنها.
13563 - قال في موضع آخر في رواية أبي
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : كما قلنا في المولود يقتل أبوه، يحبس قاتله حتى يبلغ الولد فيعفو أو يصالح أو يقتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا بأمره وهو صغير لا أمر له.