13604 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني
محمد بن علي بن مخلد الجوهري قال: حدثنا
أحمد بن الهيثم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656453 " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن "، قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: "إذا سكتت فهو رضاها" [ ص: 50 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام .
13605 - ويحتمل أن يكون المراد بالبكر المذكورة فيه اليتيمة التي لا أب لها.