13614 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
صالح ، عن
عبد الله بن الفضل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669471 " الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها " .
13615 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وغيره من القدماء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عبد الله بن الفضل :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669470 "واليتيمة تستأمر" .
13616 - وفي الحديث الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
ذكوان ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=705005عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم تستأمر" قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فإنها تستحي فتسكت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك إذنها إذا سكتت" [ ص: 52 ] .
13617 - وفي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في هذا الحديث قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663397 "تستأمر اليتيمة" .
13618 - أخبرنا
أبو بكر بن الحارث الفقيه فيما قرأت عليه قال: قال
أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ ، رحمه الله: يشبه أن يكون قوله في الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687942 "والبكر تستأمر" ، إنما أراد البكر اليتيمة والله أعلم، لأنا قد ذكرنا في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ومن تابعه ممن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم.
13619 - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663397 "اليتيمة تستأمر" وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد : والبكر يستأمرها أبوها، فإنا لا نعلم أحدا وافق
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكره من حفظه فسبق إليه لسانه والله أعلم.
13620 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني : أبوها ليس بمحفوظ، وذلك فيما: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، عن
أبي بكر بن داسة ، عن
أبي داود عقيب ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد .
13621 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فعلى هذا الحديث في استئمار البكر ورد في الولي غير الأب.
13622 - وقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659554 "الثيب أحق بنفسها من وليها" ، فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح، وكأنه جعل تثييبها علة في ذلك كقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=702501 "الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" ، يعني تثييبها،
nindex.php?page=hadith&LINKID=890426 "والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" ، يعني لبكارتها.
13623 - كذلك قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659554 "الثيب أحق بنفسها" ، أي: تثييبها، فيدل ذلك على أن التي تخالفها وهي البكر تجبرعلى النكاح
[ ص: 53 ] .
13624 - وقد دل قوله في البكر:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663397 "اليتيمة تستأمر في نفسها" ، أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح، فدل على أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب.
13625 - وترك هذا الأصل في موضع لدليل أقوى منه منع من استعماله لا يدل على تركه في سائر المواضع، والله أعلم.