صفحة جزء
13614 - ورواه محمد بن إسحاق ، عن صالح ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها " .

13615 - وكذلك رواه شعبة وغيره من القدماء، عن مالك ، عن عبد الله بن الفضل : "واليتيمة تستأمر" .

13616 - وفي الحديث الثابت عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة : أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم تستأمر" قالت عائشة : فإنها تستحي فتسكت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك إذنها إذا سكتت" [ ص: 52 ] .

13617 - وفي رواية عن الثوري ، عن ابن جريج في هذا الحديث قال: "تستأمر اليتيمة" .

13618 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه فيما قرأت عليه قال: قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ ، رحمه الله: يشبه أن يكون قوله في الحديث: "والبكر تستأمر" ، إنما أراد البكر اليتيمة والله أعلم، لأنا قد ذكرنا في رواية صالح بن كيسان ومن تابعه ممن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم.

13619 - قال: "اليتيمة تستأمر" وكذلك روي عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما قول ابن عيينة ، عن زياد بن سعد : والبكر يستأمرها أبوها، فإنا لا نعلم أحدا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكره من حفظه فسبق إليه لسانه والله أعلم.

13620 - قال أحمد : وكذا قال أبو داود السجستاني : أبوها ليس بمحفوظ، وذلك فيما: أخبرنا أبو علي الروذباري ، عن أبي بكر بن داسة ، عن أبي داود عقيب ، حديث ابن عيينة ، عن زياد بن سعد .

13621 - قال أحمد : فعلى هذا الحديث في استئمار البكر ورد في الولي غير الأب.

13622 - وقوله: "الثيب أحق بنفسها من وليها" ، فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح، وكأنه جعل تثييبها علة في ذلك كقوله: "الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" ، يعني تثييبها، "والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" ، يعني لبكارتها.

13623 - كذلك قوله: "الثيب أحق بنفسها" ، أي: تثييبها، فيدل ذلك على أن التي تخالفها وهي البكر تجبرعلى النكاح [ ص: 53 ] .

13624 - وقد دل قوله في البكر: "اليتيمة تستأمر في نفسها" ، أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح، فدل على أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب.

13625 - وترك هذا الأصل في موضع لدليل أقوى منه منع من استعماله لا يدل على تركه في سائر المواضع، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية