5 -
النكاح بالشهود 13628 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله إجازة أن
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبا العباس حدثهم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084 "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" .
13629 - قال: وهذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقولون به ونقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود.
13630 - وهو ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 55 ] .
13631 - أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فقد أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم قال: حدثنا
ابن عبد الحكم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني
الضحاك بن عثمان ، عن
عبد الجبار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه.
13632 - وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، مرسلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : ورواه غير
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.