صفحة جزء
13642 - وقد روى سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب ، أن عمر قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " أخبرناه أبو حامد أحمد بن علي الرازي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد . . . فذكره.

13643 - وسعيد بن المسيب كان يقال له راوية عمر ، وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره.

13644 - والذي روى حجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، عن عمر ، أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح منقطع، والحجاج لا يحتج به.

13645 - وقد روى الحجاج ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا إسحاق الحنظلي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج ، عن حصين . . . فذكره.

13646 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن نصر قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : رجل نكح امرأة بغير شهداء فبنى بها قال: "أدنى ما يصنع به أن يجلد الحد الأدنى، ثم يفرق بينهما فتعتد، ثم ما أدري لعلي لا أدعه أن ينكحها أبدا" [ ص: 58 ] .

13647 - قال ابن المنذر : وقال عطاء : لا نكاح إلا بشاهدين، وبه قال ابن المسيب ، وجابر بن زيد ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة .

[ ص: 59 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية