6 - باب
إنكاح العبيد ونكاحهم 13648 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: (
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) .
13649 - قال: فدلت أحكام الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم على أن "لا ملك للأولياء على أياماهم، وأياماهم الثياب" .
13650 - قال الله عز وجل: (
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) .
13651 - وقال في المعتدات: (
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ) .
13652 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=682635 "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها" ، مع ما سوى ذلك.
13653 - ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا.
13654 - ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحر إلا مطلقا، فأحب إلي أن ينكح من العبيد والإماء صالحوهم خاصة
[ ص: 60 ] .
13655 - ولا يتبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة لا الإيجاب.
13656 - قال: ولا أعلم بين أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه.