صفحة جزء
6 - باب إنكاح العبيد ونكاحهم

13648 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) .

13649 - قال: فدلت أحكام الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم على أن "لا ملك للأولياء على أياماهم، وأياماهم الثياب" .

13650 - قال الله عز وجل: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) .

13651 - وقال في المعتدات: ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ) .

13652 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها" ، مع ما سوى ذلك.

13653 - ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم شيئا.

13654 - ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحر إلا مطلقا، فأحب إلي أن ينكح من العبيد والإماء صالحوهم خاصة [ ص: 60 ] .

13655 - ولا يتبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة لا الإيجاب.

13656 - قال: ولا أعلم بين أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه.

التالي السابق


الخدمات العلمية