صفحة جزء
13658 - وفي حديث جابر بن عبد الله : " أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " .

13659 - وروينا عن ابن عباس من قوله: لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر.

التالي السابق


الخدمات العلمية