10 - باب
إنكاح الوليين 13698 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=911413 "إذا أنكح الوليان فالأول أحق" .
13699 - هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب تحريم الجمع وفي الإملاء، وزاد فيه في الإملاء: "وإذا باع المجيزان، فالأول أحق".
13700 - ورواه في كتاب أحكام القرآن بإسناده ومتنه بتمامه إلا أنه قال عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس فذكراه هكذا.
13701 - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة يشك فيه فتارة يرويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، وتارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، وتارة عن أحدهما بالشك، والصحيح رواية
همام ،
وهشام ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
13702 - وكذلك رواه
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
سمرة .
[ ص: 71 ]