11 - باب في
يتامى النساء 13703 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11802الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه، أخبرنا
محمد بن سفيان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله: (
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ) ، الآية، قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أثبت شيء فيه.
13704 - قال: وذكر لي في قولها حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيما.
13705 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14629أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال: أخبرني
nindex.php?page=hadith&LINKID=654744 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقال لها: يا أمتاه، أرأيت قول الله عز وجل: ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا [ ص: 72 ] ما طاب لكم من النساء ) الآية، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله: ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ) ، إلى قوله: ( وترغبون أن تنكحوهن ) ، فأنزل الله لهم في هذه الآية، أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، وأخرجاه من أوجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
13706 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن في قوله: (
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا.
13707 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: ولا يكون للرجل تزويج نفسه امرأة هو وليها، وإن
[ ص: 73 ] أذنت له في نفسها، كما لا يشتري من نفسه شيئا هو ولي بيعه، ولكن يزوجه إياها السلطان أو ولي مثله في الولاية.
13708 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا
معاوية بن هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16027أبي يحيى ، عن رجل يقال له
الحكم بن ميناء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: " أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج، والذي يتزوج، وشاهدان " .
[ ص: 74 ]