15 -
عدد ما يحل من الحرائر والإماء 13723 - أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، إجازة عن
أبي العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: قال الله عز وجل: (
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ) ، وقال: (
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) .
13724 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فأطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدا ينتهى إليه، وانتهى ما أحل الله بالنكاح إلى أربع.
13725 - ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع،
فقال لغيلان بن سلمة ، ونوفل بن معاوية وغيرهما، وأسلموا وعندهم أكثر من أربع: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" .
13726 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني
أبو تراب المذكر قال: حدثنا
محمد بن المنذر قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الحكم قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: وقفت مولاة
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب تصب عليه الماء فقال: "إني لأشتاق إلى النكاح" ، فقالت: تزوج فما أحد أقدر على ذلك منك قال: "فكيف بأربع في القصر؟" قالت: تطلق واحدة منهن وتزوج أخرى قال: "الطلاق قبيح أكرهه"
[ ص: 79 ] .
13727 - أخبرناه
أبو محمد بن يوسف قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا
الحسن الزعفراني قال: حدثنا
عفان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا
سليمان بن القاسم قال: حدثتني
أم زينب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=24508أم معبد أم ولد حدثتها قالت: كنت أصب على
علي الماء وهو يتوضأ، فذكر معناه.
13728 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: لا يحل له أن يتزوج فوق أربع، فما زاد فهو عليه حرام.
13729 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع : ولما أباح الله لمن لا زوجة له أن يجمع بين أربع زوجات، قلنا حكم الله يدل على أن من طلق أربع نسوة له طلاقا لا يملك رجعة أو يملك الرجعة فليس واحدة منهن في عدتها منه حل له أن ينكح مكانهن أربعا؛ لأنه لا زوجة له ولا عدة عليه.
13730 - واحتج بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك.
13731 - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله عز وجل.
13732 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ألبتة: أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها، وهذا فيما أجازني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله روايته عنه، عن
أبي العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فذكره
[ ص: 80 ] .
13733 - وحكاه
ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير .
13734 - قال: وهو قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في أثبت الروايتين عنه.
[ ص: 81 ]