16 -
تسري العبد 13735 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال الله عز وجل: (
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) .
13736 - فدل كتاب الله على أن ما أباح من الفرج فإنما أباحه من أحد وجهين: النكاح، أو ما ملكت اليمين.
13737 - وقال الله: (
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) .
13738 - قال: وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674900 "من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" [ ص: 82 ] .
13739 - فدل الكتاب ثم السنة أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال، ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال:
13740 - فإن قيل: فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تسري العبد، قيل: نعم، وخلافه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا يطأ الرجل وليدة، إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء ، فإن قيل: فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ قلت:
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته قال: ليس لك طلاق، وأمره أن يمسكها فأبى، فقال: فهي لك فاستحلها بملك اليمين، يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق لك، وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق ولم يحل له امرأته بعد تطليقتين أو ثلاث.
13741 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم فيما بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يأمر عبيده أن يتسروا.
13742 - وروينا نحن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: كان عبيد
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم ، أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه قال: أخبرنا
أبو عثمان البصري قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا
يعلى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، فذكره.
13743 - وأما الذي عارضه به فهو في الموطأ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول ذلك، أخبرناه
أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا
أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فذكره
[ ص: 83 ] .
13744 - وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ما دل على أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما قال: ذلك في الحر إذا اشترى وليدة بشرط فاسد.
13745 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
أبي معبد : أن عبدا
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس طلق امرأته فقال: هي لك طأها بملك اليمين.
13746 - وقد أخبرناه
أبو حازم الحافظ قال: أخبرنا
أبو الفضل بن خميرويه قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن
عمرو ، عن
أبي معبد ، أن غلاما
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "أرجعها" ، فأبى، فقال: "هي لك، استحلها بملك اليمين" .
[ ص: 84 ]