17 -
نكاح المحدودين يعني الزناة
13747 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - قال: قال الله تعالى
[ ص: 85 ] : (
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) .
13748 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : اختلف في تفسير هذه الآية، فقيل نزلت في بغايا كانت لهن رايات وكن غير محصنات، فأراد بعض المسلمين نكاحهن، فنزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحن إلا من أعلن بمثل ما أعلن به أو مشركا.
13749 - وقيل: كن زواني مشركات، فنزلت أن لا ينكحهن إلا زان مثلهن مشرك، أو مشرك وإن لم يكن زانيا، وحرم ذلك على المؤمنين.
13750 - وقيل غير هذا، وقيل هي عامة ولكنها نسخت.
13751 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج [ ص: 86 ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات.
13752 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد ، عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية: إنها حكم بينهما.
13753 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وهذا قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي شك فيه فترك اسمه.
13754 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا
أبو المثنى قال: حدثنا
مسدد قال: حدثنا
المعتمر ، عن أبيه قال: حدثنا
الحضرمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687648أن رجلا من المسلمين استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، وأنه استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم فيها وذكر له أمرها قال: فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) ، أو قال: فنزلت ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) .
13755 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، أنها نزلت في
مرثد بن أبي مرثد حين أراد أن يتزوج
عناقا وكانت بغيا وكانت مشركة
[ ص: 87 ] .
13756 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أنه قال: "الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك" ، يذهب إلى أن قوله ينكح يصيب.
13757 - أخبرناه الإمام
أبو الفتح قال: أخبرنا
أبو الحسن بن فراس قال: حدثنا
أبو جعفر الديلي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في قوله: (
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال: "لا يزني إلا بزانية".
13758 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: أما أنه ليس بالنكاح ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك.
13759 - (
وحرم ذلك على المؤمنين ) ، أي وحرم الزنا على المؤمنين.
13760 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والذي يشبه والله أعلم ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
13761 - أخبرنا
أبو بكر الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا بن أبي إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه قال في قوله تعالى: (
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) أنها منسوخة، نسخها قول الله عز وجل: (
وأنكحوا الأيامى ) منكم، فهي من أيامى المسلمين ".
13762 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : وقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ماعز [ ص: 88 ] بن مالك فأقر عنده بالزنا مرارا لم يأمره في واحد منها أن يجتنب زوجه إن كانت له، ولا زوجه أن تجتنبه.
13763 - وقد ذكر له رجل أن امرأة رجل زنت وزوجها حاضر فلم يأمر فيما علمنا زوجها باجتنابها وأمر
أنيسا أن يغدو عليها فإن اعترفت رجمها، وقد جلد
ابن الأعرابي في الزنا مائة وغربه عاما، ولم ينهه فيما علمنا أن ينكح ولا أحدا أن ينكحه إلا زانية.
13764 - وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته وقذفها برجل وانتفى من حملها فلم يأمره باجتنابها حتى لاعن بينهما.
13765 - وقد روي عنه أن رجلا شكي إليه أن امرأته لا تدفع يد لامس فأمره بفراقها، فقال له: إني أحبها، فأمره أن يستمتع بها.
13766 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رئاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12186عبد الله بن عبيد بن عمير قال:
أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي امرأة لا ترد يد لامس قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فطلقها" قال: إني أحبها، قال: "فأمسكها إذا" .
13767 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال قال
أبو عبد الله محمد بن علي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا رجل يقال له
أبو عبد الله الخراساني قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى السيناني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15719الحسين بن واقد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16653عمارة بن أبي حفصة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
جاء رجل [ ص: 89 ] إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن له امرأة لا تمنع يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "طلقها" ، فذكر وجده بها قال: "استمتع بها" .
13768 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في كتاب السنن، فقال: كتب إلي
الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14553الفضل بن موسى .
13769 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه، أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية، وظهر بها حبل، فلما قدم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
مكة رفع ذلك إليه "فسألهما فاعترفا، فجلدهما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما"، فأبى الغلام .
13770 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال.
13771 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به.
13772 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق في جواز ذلك، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
[ ص: 90 ] 13773 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
عمرو بن الهيثم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الرجل زنى بامرأة ثم يتزوجها قال: "لا يزالان زانيين" .
13774 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، هما آثمان حين زنيا ويصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين.
13775 - وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، نحو هذا.
13776 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد بإسناده قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه، عن
هشيم ، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة " .
13777 - وبإسناده قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش أن رجلا تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها، فرفع إلى
علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق " .
13778 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمته يقول بهذا.
13779 - وإنما أورد هذا إلزاما للعراقيين في خلاف
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله .
13780 -
وحنش ليس بالقوي.
13781 - وروي من وجه آخر منقطع عن
علي [ ص: 91 ] .
13782 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ما دل على الرخصة إذا تابا.
13783 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673679 "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله" فهو في معنى الآية، وقد ذكرنا أقاويل أهل التفسير، فيها واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنها نسخت، واستدل بما مضى ذكره.
13784 - واحتج بقوله: (
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) وبقوله: (
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) .
13785 - ولم يختلف الناس فيما علمت في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي، وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره، فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله حجة على من قال: هو حكم بينهما.
13786 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673743عن رجل من الأنصار يقال له: بصرة قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها" .
13787 - فهذا الحديث إنما أسنده
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى ، وزعموا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخذه منه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب [ ص: 92 ] .
13788 - ورواه
يزيد بن نعيم وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، مرسلا، وقال: وفرق بينهما وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة.
13789 - وقد أجمع المسلمون على أن ولد الزنا من الحرة يكون حرا فأشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحا منسوخا والله أعلم.
[ ص: 93 ]