18 - باب
نكاح العبد 13790 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال: أخبرني
محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة وكان ثقة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
عبد الله بن عتبة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال: "ينكح العبد امرأتين" .
13791 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله: وهذا قول الأكثر من المفتين بالبلدان.
13792 - قال في الإملاء قياسا على ما يكون له نصفه وعليه من حدود وطلاق، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي ، فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
13793 - قال: وأخبرنا
ابن أبي يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال: "ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما" أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فذكره.
13794 - وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد [ ص: 94 ] .
13795 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي ، ولا نعرف لهم من الصحابة مخالفا.
13796 - وأما الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهما في طلاقه فنحن نذكره إن شاء الله في موضعه من كتاب الرجعة.
[ ص: 95 ]