صفحة جزء
18 - باب نكاح العبد

13790 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة وكان ثقة، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، أن عمر بن الخطاب قال: "ينكح العبد امرأتين" .

13791 - قال الشافعي ، رحمه الله: وهذا قول الأكثر من المفتين بالبلدان.

13792 - قال في الإملاء قياسا على ما يكون له نصفه وعليه من حدود وطلاق، وهو قول عمر وعلي ، فذكر حديث عمر .

13793 - قال: وأخبرنا ابن أبي يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب قال: "ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما" أخبرناه أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي ، فذكره.

13794 - وقد رواه سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمد [ ص: 94 ] .

13795 - وروي عن عبد الرحمن بن عوف ، مثل قول عمر وعلي ، ولا نعرف لهم من الصحابة مخالفا.

13796 - وأما الذي روي عن عمر ، وابن عمر وغيرهما في طلاقه فنحن نذكره إن شاء الله في موضعه من كتاب الرجعة.

[ ص: 95 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية