19 - باب
ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك
13797 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) الآية، وقال: (
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) .
13798 - وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال: حدثني
حبيب ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: "حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع" ، ثم قرأ: (
حرمت عليكم أمهاتكم ) " الآية أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14366أبو عمرو الأديب قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13779أبو بكر الإسماعيلي قال: حدثنا
القاسم بن زكريا قال: حدثنا
يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، بهذا الحديث
[ ص: 96 ] .
13799 - ورواه
حيان بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وزاد: "ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
13800 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حرم الله الأم والأخت من الرضاعة، فاحتمل أن لا يحرم سواهما، واحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأخت والأم من النسب، أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله، وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن.