13802 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال:
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقت قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها؛ لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله، ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب، وهذا قول الأكثر من المفتين، وقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 97 ] 13803 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن رجل
تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : "لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب".
13804 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هكذا في هذه الرواية وهي منقطعة.
13805 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال: "إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها، وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء".
13806 - وقول الجماعة: إنها لا تحل بحال.
13807 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهو يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وغيره، قريب منه.
13808 - وأخبرنا
عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال: أخبرنا
أبو منصور العباس بن الفضل قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال: حدثنا
جريج بن معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112سعد بن إياس ، عن رجل تزوج امرأة من
بني شمخ ، فرأى بعد أمها، فأعجبته، فذهب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال: إني تزوجت امرأة ولم أدخل بها، ثم أعجبتني أمها، فأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ قال: نعم، فطلقها، وتزوج أمها، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله المدينة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا يصلح، ثم قدم فأتى
بني شمخ فقال: "أين الرجل؟" ، قالوا: ها هنا قال: "فليفارقها"، قالوا: وقد نثرت له بطنها قال: "فليفارقه فإنه حرام من الله"
[ ص: 98 ] .
13809 - وبمعناه رواه
إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق .
13810 - ورواه
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، وسمى فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
13811 - وكذلك سماه
أبو فروة الهمداني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق في بعض الروايات عنه.
13812 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله مثل هذا، وروي فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
13813 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد مضى في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=706989 "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" ، ولم يقل: اللاتي في حجري، وفي ذلك دلالة على تسوية التحريم بين بناتهن اللاتي في حجره واللاتي في غير حجره والله أعلم.
13814 - روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: الأم مبهمة.
13815 - وفي رواية: أبهموا ما أبهم الله.
13816 - قال
أبو منصور الأزهري - رحمه الله - : رأيت كثيرا من أهل العلم يذهبون بهذا إلى إبهام الأمر واستبهامه، وهو إشكاله، وهو غلط فقوله: (
حرمت عليكم أمهاتكم ) ، إلى قوله: (
وبنات الأخ ) ، هذا كله يسمى: التحريم المبهم؛
[ ص: 99 ] لأنه لا يحل بوجه من الوجوه، كالبهيم من ألوان الخيل الذي لا شية فيه يخالف معظم لونه.
13817 - ولما سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن قوله: (
وأمهات نسائكم ) ، ولم يبين الله الدخول بهن أجاب، فقال: هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم.
13818 - وأما قوله: (
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) ، فالربائب ها هنا لسن من المبهمات لأن لهن وجهين مبينين أحللن في أحدهما وحرمن في الآخر.