13819 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال الله عز وجل: (
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ،
فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل بها، وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا.
13820 - وقال: (
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ،
فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها، وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء.
13821 - قال: وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على أبيه وابنه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع.
13822 - فإن قال قائل: إنما قال الله تبارك وتعالى: (
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ، فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟
[ ص: 100 ] قيل: بما وصفت من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم، ثم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652451 " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
13823 - فإن قال: فهل تعلم فيما أنزلت: (
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ، قيل: الله أعلم فيما أنزلها، فأما معنى ما سمعت متفرقا فجمعته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نكاح
nindex.php?page=showalam&ids=15953ابنة جحش فكانت عند
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم، فقال: (
وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) إلى قوله: (
ومواليكم ) ، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: (
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ) ، فأشبه والله أعلم أن يكون قوله: (
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم، ولا يكون الرضاع من هذا في شيء.