13826 - وفيما حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن العراقيين بلغنا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه قال: مكتوب في
التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها.
13827 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أنه خلا بجارية له فجردها، وأن ابنا له استوهبها منه، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنها لا تحل لك.
13828 - قال: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول: لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها.
13829 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس قال في الإملاء: وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا
[ ص: 102 ] .
13830 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الموطأ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية، فقال له: لا تمسها فإني قد كشفتها .
13831 - وهذا أيضا منقطع.
13832 - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: الدخول هو الجماع.
13833 - وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك.
13834 - وأصحابنا يخرجون
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قولا آخر مثل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والأول هو المنصوص عليه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في الكشف، وهو الظاهر من عادات الناس والله أعلم.
[ ص: 103 ]