صفحة جزء
20 - باب ما يحرم الجمع بينه من النساء

13835 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى: ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ، فلا يحل الجمع بين الأختين بحال من نكاح ولا ملك يمين؛ لأن الله جل ثناؤه أنزله مطلقا فلا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء بالملك مثله إلا العدد.

[ ص: 104 ] 13836 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الأخضر ، عن عمار ، أنه "كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد" .

13837 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، عن هشام بن حسان ، أو أيوب ، عن ابن سيرين قال: قال ابن مسعود : "يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد" .

13838 - قال الشافعي : وهذا من قول العلماء إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ.

13839 - قال أحمد : وقد روي عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن عتبة ، عن ابن مسعود موصولا.

التالي السابق


الخدمات العلمية