20 - باب
ما يحرم الجمع بينه من النساء 13835 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال الله تبارك وتعالى: (
وأن تجمعوا بين الأختين ) ، فلا يحل الجمع بين الأختين بحال من نكاح ولا ملك يمين؛ لأن الله جل ثناؤه أنزله مطلقا فلا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء بالملك مثله إلا العدد.
[ ص: 104 ] 13836 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
مطرف ، عن
أبي الجهم ، عن
أبي الأخضر ، عن
عمار ، أنه "كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد" .
13837 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، أو
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : "يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد" .
13838 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا من قول العلماء إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ.
13839 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
عبد الله بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود موصولا.