23 - باب
قوله: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
13858 - أشار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري في سبب نزول هذه الآية، وقد أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال: حدثنا
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203صالح أبي الخليل ، عن
أبي علقمة الهاشمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659651أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ، أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن [ ص: 111 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله القواريري .
13859 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في هذه الآية: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت.
13860 - وشرط الاستبراء في رواية أخرى عنه.
13861 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق قال: أخبرنا
شافع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: سمعت
الثقفي يحدث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قول الله عز وجل: (
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال: "سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين".
13862 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: "المحصنات من النساء" هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا، أخبرنا
أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا
أبو عمرو السلمي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فذكره
[ ص: 112 ] .
13863 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن وأن الاستثناء في قوله عز وجل: (
إلا ما ملكت أيمانكم ) مقصورة على السبايا بأن السنة دلت على أن المملوكة غير المسبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه، وقد زال ملك
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة بأن بيعت فأعتقت فكان زواله بمعنيين، ولم يكن ذلك فرقة لأنها لو كانت فرقة لم يقل: لك الخيار فيمن لا عقد له عليها.
13864 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فإذا لم يحل فرج ذات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها، وبسط الكلام في الحجة في ذلك.
13865 - قال في القديم في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن عنه: وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قالوا: نكاح الزوج بعد الشراء ثابت.
13866 - وذكر أسانيد هذه الآثار. قال: وممن قال: "بيع الأمة طلاقها"
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك .
13867 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وكأنهم قاسوها على المسبية، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة يمنع من هذا القياس ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطأها، وهي مما ملكت يمينه.
[ ص: 113 ]