13872 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا
جعفر بن أحمد بن سام قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14905إسحاق بن محمد الفروي [ ص: 115 ] قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678518 " لا يحرم الحرام الحلال " .
13873 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود وغيرهما، عن
إسحاق الفروي ،
وإبراهيم بن الحسين بن جبريل ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
علي ، مرسلا مثل قولنا.
13874 - وحكاه
ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
ويحيى بن يعمر ،
وعروة ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
13875 - وأما حديث
عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها" .
13876 - فهذا لا يصح،
عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه، وإنما هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن بعض أهل العلم.
13877 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فذكر مناظرة طويلة جرت بينه وبين بعض العراقيين في هذه المسألة قال:
فالشعبي قال قولنا؟ قال: قلت: فلو لم يكن في قولنا كتاب ولا سنة ولا ما أوجدناك من القياس والمعقول أكان قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عندك حجة؟ قال: لا وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين ، قلت: من وجه لا يثبت وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قولنا، فرجع عن قولهم، وقال: الحق عندك والعدل في
[ ص: 116 ] قولكم، فاجمع لي في هذا قولا، قلت: إذا حرم الشيء بوجه استدللنا أنه لا يحرم بالذي يخالفه كما إذا حل شيء بوجه لم يحل بالذي يخالفه فالحلال ضد الحرام، والنكاح حلال، والزنا ضد النكاح ألا ترى أنه يحل لك الفرج بالنكاح، ولا يحل لك بالزنا الذي يخالفه؟ فقال لي منهم قائل: فإنا قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه قال مكتوب في التوارة: ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها، فقلت له: ولا يدفع هذا وأصغر ذنبا من الزاني بالمرأة وابنتها والمرأة بلا ابنة ملعون، قد لعنت الواصلة والموصولة والمختفي - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع : المختفي النباش - والمختفية والزنا أعظم من هذا كله، ولو كنت إنما حرمته من أجل أنه ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجز أن تحرم على الرجل امرأته إن زنى بها أبوه فإنه لم ينظر مع فرج امرأته إلى فرج أمها ولا ابنتها، ولو كنت حرمته لقوله: "ملعون" ، لزمك مكان هذا في آكل الربا ومؤكله وأنت لا تمنع من أربى إذا اشترى بأجل أن يحل له غير السلعة التي أربى فيها، ولا إذا اختفى قبرا من القبور أن يحل له أن يحفر غيره، ويحفر هو إذا ذهب الميت بالبلى قال: أجل، قلت: فكيف لم تقل لا يمنع الحرام الحلال كما قلت في الذي أربى واختفى.
13878 - وأما الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من قوله: ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال، فهو بما رواه
جابر الجعفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
وجابر ضعيف،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود منقطع، وإنما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي من قوله.
13879 - وأما الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من قوله: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها، فهذا إنما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، عن
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن
علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله وليث ،
وحماد غير محتج بهما.
[ ص: 117 ] 13880 - وأما الذي يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها" فإنما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
أبي هانئ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته في موضع آخر عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ ، وهذا منقطع بين
الحجاج ،
nindex.php?page=showalam&ids=94وأم هانئ ، أو بين
أبي هانئ والنبي صلى الله عليه وسلم،
والحجاج غير محتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله؟ لا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بمثل هذا، وبالله التوفيق.
[ ص: 118 ]