25 - باب
نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين 13881 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) .
13882 - قال: فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها أنزلت في مهاجرة من
أهل مكة ، فسماها بعضهم
ابنة عقبة بن أبي معيط ،
وأهل مكة أهل أوثان، وأن قول الله: (
ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ، نزلت في مهاجر من
أهل مكة مؤمنا، وإنما نزلت في الهدنة
[ ص: 119 ] .
13883 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد روينا هذا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
مروان ،
nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة في قصة الهدنة، وسماها
nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وسمى المهاجر من
أهل مكة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كانت له امرأتان بمكة فطلقهما يومئذ، يعني حين نزلت هذه الآية، فتزوج إحداهما
معاوية ، والأخرى
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية .
13884 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : وقال الله: (
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) الآية قال: وقد قيل في هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان، فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن تنكح رجالهم المؤمنات فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ.
13885 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال في هذه الآية: يعني نساء
أهل مكة المشركات، ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب.
13886 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية: أهل الأوثان.
13887 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب
[ ص: 120 ] .
13888 - قال الله جل ثناؤه: (
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) .
13889 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد روينا معنى هذا عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعن
عطية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
13890 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت في سورة المائدة: إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه.
13891 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب.
13892 - وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم.