13932 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وله
وطء اليهودية والنصرانية بالملك ، وليس له وطء وثنية ولا مجوسية بملك إذ لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطء إمائهم وذلك للدين فيهن.
13933 - قال: ولا أحسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطأ سبية عربية حتى أسلمت، وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة دل ذلك على أن لا توطأ من كان على دينها حتى تسلم من حرة وأمة.
[ ص: 128 ]