28 - باب
النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 13942 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690798 "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" [ ص: 132 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
13943 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله : وزاد فيه بعض المحدثين: حتى يأذن أو يترك.
13944 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وهذه الزيادة في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا
بكر بن محمد قال: حدثنا
عبد العزيز بن الفضل قال: حدثنا
مكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: سمعت
نافعا يحدث، فذكره بزيادته إلا أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654746 "حتى يترك الخاطب قبله" ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=654746 "أو يأذن له الخاطب" ، وزاد في أوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654746 "نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم .
13945 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
مسلم بن الخياط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=654746 "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" .
13946 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690798 "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" [ ص: 133 ] ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة .
13947 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690798 "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" .
13948 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=669454عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، وقال: "فإذا حللت فآذنيني" قالت: فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة " قالت: فكرهته، فقال: "انكحي أسامة"، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به [ ص: 134 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
13949 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : فكان بينا أن الحال التي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة على
أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها، ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفي الحكم إلا أن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكون للولي أن يزوجها جاز النكاح عليها، ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها، وهذا بين في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب قال: وقد أعلمت
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
أبا جهم ومعاوية خطباها ولا شك إن شاء الله أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلم ينههما ولا واحدا منهما، ولم تعلمه أنها أذنت في واحد منهما فخطبها على
أسامة .
13950 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690798 "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" ، على جواب السائل، والله أعلم فيكون سئل عن رجل خطب امرأة فرضيت وأذنت في إنكاحه فخطبها أرجح عندها منه، فرجعت عن الأول الذي أذنت في إنكاحه فنهي عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال، وقد يكون أن يرجع عمن أذنت في إنكاحه ولا ينكحها من رجعت إليه فيكون هذا فسادا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه وأطال الكلام في هذا في مواضع من كتبه.
[ ص: 135 ]