13996 - وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتابه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: كان "
إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه " .
13997 - وهذا المذهب يوافق ما روى هو في شأن
أبي العاص ، وتبين أن مقصوده بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ما ذكرنا مع ما فيه من بطلان قول من زعم أنه كان يرى قطع العصمة بنفس الإسلام والله أعلم.
13998 - ومن ادعى النسخ في حديث
أبي العاص من غير حجة لم يقبل منه، وحين أسر يوم
بدر لم يسلم وإنما أسلم بعدما أحدث سرية
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ما معه قتل
أبو نصير فأتى
المدينة فأجارته
زينب فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها ودخل عليها، فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=942551 "أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له" ، فكان هذا بعد نزول آية الامتحان في الهدنة، ثم إنه رجع بما كان عنده من بضائع
أهل مكة إلى
مكة ، ثم أسلم وخرج إلى المدينة، فكيف يصح ما روى فيه هذا المدعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه أخذ أسيرا يوم
بدر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه ابنته وكان هذا قبل نزول الفرائض؟.
13999 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وإنما الحديث في قصة
بدر أنه أطلقه وشرط عليه أن يرد إليه ابنته وذاك أن ابنته كانت
بمكة ، فلما أسر
أبو العاص بعد
بدر أطلقه على أن يرسل إليه ابنته ففعل ذلك، ثم أسلم بعده بزمان، هذا هو المعروف عند أهل المغازي والله أعلم
[ ص: 145 ] .
14000 - وما رواه في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
وقتادة ، منقطع، والذي حكاه عن بعض أكابرهم في الجمع بين حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رد ابنته على
أبي العاص ، بأن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو علم بتحريم الله عز وجل رجوع المؤمنات إلى الكفار فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد، فقال: ردها عليه بنكاح جديد ولم يعلم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بتحريم الله المؤمنات على الكفار حين علم برد
زينب على
أبي العاص فقال: ردها بالنكاح الأول؛ لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح.
14001 - فلعمري إن هذا لسوء ظن بالصحابة ورواة الأخبار حيث نسبهم إلى أنهم يروون الحديث على ما عندهم من العلم من غير سماع له من أحد، وحديث عبد الله بن عمرو لم يثبته أحد من الحفاظ.
14002 - ولو كان ثابتا فالظن به أنه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاح لم يثبته لشهوده أو شهود من يثق به،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لا يقول ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا وهو لا يحيط علما بنفسه أو بمن يثق به بكيفية الرد، وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في الممتحنة قبل رده ابنته على
أبي العاص وإن اشتبه عليه ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لصغره أفيشتبه عليه وقت نزولها حين روى هذا الخبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم منازل القرآن وتأويله؟ هذا أمر بعيد.
14003 - ولو صح الحديثان لقلنا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ؛ لأنه زائد فلما وجدنا حفاظ الحديث لا يثبتونه تركناه، وقلنا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مع ما سبق ذكره من رواية أهل العلم بالمغازي في أمر
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان وغيره وبالله التوفيق.
14004 - فإن زعم قائل أن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ردها عليه بعد ست سنين وفي رواية سنتين والعدة لا تبقى في الغالب إلى هذه المدة قلنا: النكاح كان ثابتا إلى وقت نزول الآية في الممتحنة لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر فيه، فلما نزلت الآية وذلك بعد صلح
الحديبية توقف نكاحها والله أعلم على انقضاء العدة ثم
[ ص: 146 ] كان إسلام
أبي العاص بعد ذلك بزمان يسير بحيث يمكن أن يكون عدتها لم تنقض في الغالب، فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول كان لأجل ذلك والله أعلم.
14005 - وصاحبنا إنما اعتمد في ذلك على ما نقله أهل المغازي في أمر
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان وغيره.
[ ص: 147 ]