31 -
نكاح أهل الشرك وطلاقهم 14006 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: وإذ أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك؛ لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح، ويسقط بسقوطه.
14007 - واحتج في موضع آخر بهذا الإسناد في وقوع التحليل بنكاحهم بأن
nindex.php?page=hadith&LINKID=75890رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا قال: فقد زعمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نكاحها تحصينها فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها.
14008 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة : حدثنا
يوسف بن خالد السمتي ، عن
يحيى بن أبي أنيسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=66195رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين وفي الإسلام تطليقة، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق " .
14009 -
يوسف بن خالد متروك،
ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف
[ ص: 148 ] ، واعتماد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا على ما مضى دون هذا الإسناد.
[ ص: 149 ]