14015 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر [ ص: 151 ] أرسل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يسألها
هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت: "لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء" .
14016 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله فقال: روينا خلاف ما رويتم فروينا: أن يخلف موضع الدم، ثم ينال ما شاء، وذكر حديثا لا يثبته أهل العلم بالحديث.
14017 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أظنه أراد ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل قال: حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن بعض، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=672161النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا " .
14018 - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمتوقف في روايات
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672148 "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح" [ ص: 152 ] ، فالمقصود من الخبر إباحة مؤاكلتهن وترك اعتزالهن في البيوت وقد تسمى الإصابة فيما دون الفرج جماعا، والله أعلم.