صفحة جزء
14015 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر [ ص: 151 ] أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت: "لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء" .

14016 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فقال: روينا خلاف ما رويتم فروينا: أن يخلف موضع الدم، ثم ينال ما شاء، وذكر حديثا لا يثبته أهل العلم بالحديث.

14017 - قال أحمد : أظنه أراد ما أخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن بعض، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا " .

14018 - وكان الشافعي كالمتوقف في روايات عكرمة ، وأما حديث أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح" [ ص: 152 ] ، فالمقصود من الخبر إباحة مؤاكلتهن وترك اعتزالهن في البيوت وقد تسمى الإصابة فيما دون الفرج جماعا، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية