صفحة جزء
33 - إتيان النساء قبل إحداث غسل أو وضوء

14032 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: قد روى قتادة، "أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد" .

14033 - وهذا يرويه قتادة ، عن أنس .

14034 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: حدثنا أبو الحسن بن علي بن محمد المقرئ قال: حدثنا عبد الله بن أبي مريم قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان ، عن أبي عروة ، عن أبي الخطاب ، عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في غسل واحد" .

14035 - أبو الخطاب هذا: قتادة ، وأبو عروة هذا: معمر .

14036 - وقد أخبرناه أبو محمد السكري قال: أخبرنا إسماعيل الصفار [ ص: 156 ] قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر ، عن قتادة، عن أنس ، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد" .

14037 - قال معمر : ولكنا لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك.

14038 - قال أحمد البيهقي : وشرط الشافعي ذلك في الحرائر إذا حللته، وأستحب أن يحدث وضوءا كلما أراد إتيان واحدة لمعنيين: أحدهما: أنه روي فيه حديث، وإن كان مما لا يثبت مثله، والآخر: أنه أنظف.

14039 - والحديث الذي روي فيه لم يخرجه البخاري في الصحيح، وأما مسلم بن الحجاج فإنه أثبته وأخرجه في الصحيح.

التالي السابق


الخدمات العلمية