صفحة جزء
34 - باب إتيان النساء في أدبارهن

14048 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .

14049 - فاحتملت الآية معنيين: أحدهما: أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها؛ لأن ( أنى شئتم ) تبين أين شئتم لا محظور منها كما لا محظور من الحرث [ ص: 160 ] ، واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات وموضع الحرث الذي يطلب به الولد الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره.

14050 - فاختلف أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن، فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله، وآخرون إلى تحريمه، وأحسب كلا الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهما.

14051 - فطلبنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا حديثين.

14052 - أحدهما ثابت وهو حديث سفيان بن عيينة ، عن محمد بن المنكدر ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء ولده أحول، فأنزل الله عز وجل: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [ ص: 161 ] " قال أحمد : أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن شاذان ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا سفيان ، فذكره، رواه مسلم في الصحيح، عن قتيبة ، وغيره، وأخرجاه من حديث سفيان الثوري ، عن ابن المنكدر .

14053 - ورواه أبو عوانة ، عن ابن المنكدر ، عن جابر قال: قالت اليهود: وإنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها، فأنزل الله عز وجل: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ، من بين يديها، ومن خلفها، ولا يأتيها إلا في المأتى ".

14054 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل القاضي ، حدثنا مسدد ، حدثنا أبو عوانة ، فذكره، رواه مسلم في الصحيح، عن قتيبة ، عن أبي عوانة .

14055 - وأخرجه من حديث الزهري ، عن ابن المنكدر ، وزاد فيه: "غير أن ذلك في صمام واحد" .

التالي السابق


الخدمات العلمية