14056 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرني عمي
محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني
عبد الله بن علي بن السائب ، عن
عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، أو عن
عمرو بن فلان بن أحيحة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنا شككت، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت : أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=5132رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حلال" ، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به [ ص: 162 ] ، فدعي، فقال: "كيف؟ قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم، أمن دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" .
14057 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال فما تقول؟ قلت: عمي ثقة،
وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني
محمد ، عن
الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا،
وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.
14058 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تابعه
إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي ، وقال:
عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، ولم يشك.
14059 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال الله عز وجل: (
نساؤكم حرث لكم ) ، وبين أن موضع الحرث موضع الولد، وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت المحيض و (
أنى شئتم ) : من أين شئتم.
14060 - قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة فذكر حديث عمه
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي .
14061 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني
الحسين بن محمد الدارمي ، حدثنا
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي "يحرم إتيان النساء في أدبارهن"
[ ص: 163 ] .
14062 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا هو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك، وأما الحكاية التي أخبرنا بها
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ في آخرين، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في التحريم والتحليل - حديث ثابت، والقياس أنه حلال، وقد غلط
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن الهاد .
14063 - فإنما أراد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهاد ، عن
عمارة بن خزيمة بن ثابت ، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678427 "إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" .
14064 - هذا الحديث اختلف فيه على
nindex.php?page=showalam&ids=16439ابن الهاد ، فقيل عنه، عن
عبيد الله بن عبد الله بن حصين ، عن
هرمي بن عبد الله الواقفي ، عن
خزيمة ، ثم اختلف فيه على
عبيد الله ، فقيل عنه، عن
عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي ، عن
هرمي بن عبد الله ، عن
خزيمة ، وقيل
عبد الله بن هرمي ، فمداره على
هرمي بن عبد الله ، عن
خزيمة ، وليس
لعمارة بن خزيمة فيه أصل من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ، والله أعلم.
14065 - وهذه الحكاية مناظرة جرت بين
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبين
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن ، وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد بما قال الذب عن بعض
أهل المدينة على طريق الجدل.
14066 - فأما هو فقد نص في كتاب عشرة النساء على تحريمه.
14067 - وقد روينا عن
أبي تميمة الجيشاني الهجيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن
[ ص: 164 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675328 "من أتى امرأته في دبرها أو حائضا أو صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد" أخبرناه
أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا
أحمد بن عبيد ، حدثنا
محمد بن أحمد العوذي ، حدثنا
علي ، حدثنا
حماد ، أخبرني
حكيم الأثرم ، وأخبرناه
أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا
الحسن بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
حكيم الأثرم ، عن
أبي تميمة ، فذكره.
14068 - وفي رواية
ابن عبدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675328 "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد" .
14069 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
هناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن
الحارث بن مخلد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690661 "ملعون من أتى امرأة في دبرها" .
[ ص: 165 ] 14070 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678427 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق" .
14071 - وروينا عن
علي بن طلق ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء في تحريم ذلك.
[ ص: 166 ]