35 - كتاب الشغار
14072 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا بن أبي إسحاق ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=685142 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار" .
14073 - والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.
14074 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أدري تفسير الشغار في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أو من
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أو من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 167 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى كلاهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
14075 - وأخرجاه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
عبيد الله ، قلت
لنافع : ما الشغار؟ فذكره.
14076 - ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر موصولا بالحديث.
14077 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16480عبد المجيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663413 "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار" .
14078 - وبهذا الإسناد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
ومسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كلاهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=685142 "نهى عن الشغار" [ ص: 168 ] .
14079 - وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الشغار: أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
14080 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : كأنه يقول: صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى والظاهر أن هذا تأويل من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي للتفسير الذي رواه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
14081 - وقد روي عن
نافع بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، بإسناده ومتنه، وفيه من الزيادة: والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه.
14082 - فيشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون هذا التفسير من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أو من فوقه والله أعلم.
14083 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
بن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663412 "لا شغار في الإسلام" .
14084 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإذا أنكح الرجل ابنته الرجل، أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته، أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق
[ ص: 169 ] كل واحدة منهما بضع الأخرى، أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح وهو مفسوخ.
14085 - هذا نص قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب الشغار، وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث الصحيح حين قال: أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا.
14086 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مبسوط كلامه: إن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو بملك يمين فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح، والشغار محرم بنهي رسول الله وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحلل به المحرم.
14087 - وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهي عنه من نكاح.
[ ص: 170 ]