14091 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
وأبو عبد الله ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
الربيع بن سبرة ، عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659513 "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة " .
14092 - رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، وزاد فيه: "عام الفتح.
14093 - وكذلك قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ،
ومعمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
14094 - ورواه
إسماعيل بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقال: في حجة الوادع.
14095 - وكذلك قاله
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن
الربيع بن سبرة .
14096 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية ،
nindex.php?page=showalam&ids=16486وعبد الملك ،
وعبد العزيز : أخبرنا
الربيع بن سبرة ، عام الفتح، وهو أصح ورواته أكثر.
14097 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يؤقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها، فأشبه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا له، فلا يجوز نكاح المتعة بحال.
14098 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
قيس عنه أنه قال: كنا ونحن شباب، فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم شباب،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين
[ ص: 176 ] من الهجرة وكان يوم توفي ابن بضع وستين سنة وكان فتح
خيبر في سنة سبع، وفتح
مكة في سنة ثمان،
فعبد الله بن مسعود عام الفتح كان ابن نحو من أربعين سنة والشباب قبل ذلك، فأشبه حديث
علي أن يكون ناسخا له.
14099 - وشيء آخر وهو أن ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان أمرا شائعا لا يشتبه على مثل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أنكر على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله في الرخصة وأخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه دل أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة.
14100 - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يزعم أن تاريخ
خيبر ـ في حديث
علي ـ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة.
14101 - وهو يشبه أن يكون كما قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك، ثم نهى عنه فيكون احتجاج علي بنهيه عنه آخرا حتى تقوم به الحجة على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
14102 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله : وإن كان حديث
الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة، ثم قال: هي حرام إلى يوم القيامة.
14103 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديث
الربيع بن سبرة لم يخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح أظنه لاختلاف وقع عليه في تاريخه، وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، واعتمد روايات من رواه في عام الفتح، لأنها أكثر.
14104 - وأما اللفظ الذي أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فهو فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أخبرنا
عبد العزيز بن عمر قال: حدثني
الربيع بن سبرة ، أن أباه حدثه: أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 177 ] فذكر الحديث في دخولهم
مكة - وإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستمتاع قال: فخرجت أنا وابن عم لي معي برد ومعه برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه، فأعجبها شبابي وأعجبها برده، فصار أمرها إلى أن قالت: برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها عشرة فبت عندها تلك الليلة، ثم أصبح فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الباب والركن، فقال في كلامه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678465 "يا أيها الناس، قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" .
14105 - أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح مختصرا وترك
nindex.php?page=showalam&ids=13574عبد العزيز ذلك بحجة الوداع لمخالفته فيه أكثر الرواة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع .
14106 - وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما رواه
سبرة بن معبد .