14107 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي ،
وأبو الحسن علي بن عبد الله الحليمي قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، حدثنا
أبو عميس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=696801 " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعد " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد [ ص: 178 ] .
14108 - وعام
أوطاس ، وعام الفتح واحد لأنها كانت بعد الفتح بيسير فسواء نسب ذلك إلى
أوطاس أو إلى الفتح.
14109 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال: "المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث" .
14110 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66127 "حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث" .
14111 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الآيات التي وردت في أحكام النكاح، ثم قال: وكان بينا والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهي عنه؛ لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة إلى مدة ثم يفسخ نكاحه بلا إحداث طلاق منه، وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق.
14112 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقالت: إن
ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يجر رداءه فزعا فقال: "هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت" .
[ ص: 179 ] 14113 - وأما الذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه خطب الناس فقال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما أو أعاقب عليهما: أحدهما متعة النساء فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم " .
14114 - فبين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نهيه عن متعة الحج على الاختيار لإفراد الحج عن العمرة لا على التحريم، وقد دللنا على ذلك في كتاب الحج.
14115 - وأما متعة النكاح فإنما نهى عنها وأوعد العقوبة عليها؛ لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد الإذن فيها، وبذلك احتج في بعض ما روي عنه ولا يجوز أن يظن به غير ذلك وهو يترك رأيه ويرد قضاء نفسه بخبر يرويه غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما انتشر عنه في دية الجنين وميراث المرأة من دية زوجها، وغير ذلك فكيف يستجيز خلاف ما يرويه بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ثبوت ما نسخه عنده وهو كقول
علي رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : "إنك امرؤ تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة" ، إلا أن راوي حديث
علي ذكر ما احتج به عليه، وراوي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يذكره في أكثر الروايات عنه، وقد ذكره بعضهم، والله أعلم.
[ ص: 180 ]