39 -
العيب في المنكوحة 14145 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : "أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها" .
14146 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء قال: " أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن تسمى فإن سمى جاز: الجنون والجذام والبرص والقرن"
[ ص: 188 ] .
14147 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان إلا أنه قال: "إلا أن يمس، فإن مس فقد جاز"، أخبرناه
أبو حازم الحافظ أخبرنا
أبو الفضل بن خميرويه ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، حدثنا
سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، فذكره.
14148 - وقد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس هو الأصم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: " أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء " .
14149 - وكذلك رواه
مالك بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب .
14150 - وروينا عن
جميل بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936637 " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما أدخلت عليه رأى بكشحها وضحا فردها إلى أهلها، وقال: "دلستم علي" .
[ ص: 189 ] 14151 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن رجل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص قال: "إذا لم يدخل بها فرق بينهما، وإن كان دخل بها فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك" .
14152 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهم يقولون هي امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
14153 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ورواه غيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي .
14154 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الجذام والبرص فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب تعدي الزوج كثيرا وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد أن تطيب بأن يجامع من هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به، فأما الولد فبين والله أعلم أنه إذا ولده أجذم أو أبرص أو جذماء أو برصاء قلما يسلم، وإن سلم أدرك نسله ونسأل الله العافية، فأما الجنون والخبل فلا يكون منه تأدية حق، وبسط الكلام فيه.
14155 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675335 "لا عدوى" ، وإنما
[ ص: 190 ] أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل، وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661125 "لا يورد ممرض على مصح" ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=653214وقال في الطاعون: "من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه" ، وغير ذلك مما في معناه، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل.
14156 - قال
ابن المنذر : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال لخصي تزوج: "أكنت أعلمتها؟" قال: لا: قال: "أعلمها ثم خيرها" .
14157 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال: "لا ينكح الخصي المرأة المسلمة"، وقال: "ولا يثبت ذلك عنهما".
14158 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء: وإذا تزوجت المرأة خصيا فلها الخيار، وقاله أيضا في القديم.
14159 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
ابن سندر تزوج امرأة وكان خصيا، ولم تعلم فنزعها منه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب [ ص: 191 ] .
14160 - وهذا منقطع، أنبأنيه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، إجازة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد ، حدثنا
موسى بن العباس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، فذكره.
[ ص: 192 ]