40 -
رجوع المغرور بالمهر 14161 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غرة.
14162 - أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقد مضى في من تزوج بامرأة وبها جنون أو جذام أو برص.
14163 - وأما حديث
علي : فأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فيما بلغه عن
يحيى بن عباد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
بديل بن ميسرة ، عن
أبي الوضيء ، أن أخوين تزوجا أختين، فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها، فأصابها، "فقضى
علي على كل واحد منهما بصداق، وجعله يرجع به على الذي غرة" .
14164 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه بلغه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أو
عثمان "قضى أحدهما في امرأة غرت بنفسها رجلا، فذكرت انها حرة، فولدت أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم" .
14165 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك يرجع إلى القيمة؛ لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه، فلذلك قال: يرجع إلى القيمة.
[ ص: 193 ] 14166 - ورجع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن قوله القديم، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: وإنما تركت أن يرده بالمهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=710891 "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها" فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها.
14167 - قال: وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر.
14168 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد كان يقول هو في بيت المال، ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها.
[ ص: 194 ]