14179 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : خالفنا بعض الناس في
خيار الأمة ، فقال: تخير تحت الحر كما تخير تحت العبد، وقالوا: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن زوج
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان حرا.
14180 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقلت له: رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
والقاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن زوج
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان عبدا وهما أعلم بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ممن رويت هذا عنه قال: فهل تروون عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه كان عبدا؟ فقلت: هي المعتقة وهي أعلم به من غيرها، وقد روي من وجهين قد تثبت أنت ما هو أضعف منهما، ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما قال: فاذكرهما فذكر ما.
14181 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه ذكر عنده زوج
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، فقال: "ذاك
مغيث عبد لبني فلان، كأني أنظر إليه يتبعها في الطريق وهو يبكي" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، من حديث
وهيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب .
14182 - وذكر ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: وأخبرنا
القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، "أن زوج
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان عبدا"
[ ص: 198 ] .
14183 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وإنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لهاتين الروايتين: ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما؛ لأن الحفاظ اختلفوا في
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس منهم من لم يحتج بحديثه، وذهب أكثرهم إلى الاحتجاج به إذا كان الراوي عنه ثقة، وقد احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري ، وأخرج هذا الحديث الذي رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الصحيح.
14184 - وأما
القاسم بن عبد الله العمري فإنه كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث فلم ير
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الاحتجاج بما رواه.
14185 - وقد روي عن
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: "كان زوج
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة عبدا" .
14186 - والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: "كان زوج
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة عبدا".
14187 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: "لا تخير إذا أعتقت إلا أن يكون زوجها عبدا" .
14188 - وصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية بنت أبي عبيد ، "أن زوج
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان عبدا".
14189 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
العباس بن محمد بن حاتم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12090عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، حدثنا
عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، عن
القاسم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673833عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة "أنها أرادت أن تعتق مملوكين زوج، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة" [ ص: 199 ] .
14190 - تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13585ابن موهب .
14191 - ويشبه أن يكون إنما أمرها بذلك ليكون عتقها، وهو حر، فلا يكون لها الخيار والله أعلم.
14192 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: "إن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها" .
14193 - وبهذا الإسناد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، أن مولاة
لبني عدي بن كعب يقال لها
زبراء أخبرته، أنها كانت تحت عبد وهي أمة يؤمئذ - وقال غيره: وهي أمة نوبية - فعتقت قالت: فأرسلت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني، فقالت: "إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك" قالت: ففارقته ثلاثا.
14194 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد في أمالي النكاح، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا أعلم في توقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: "ما لم يمسها"، وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار.
14195 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: فإن أصابها فاعتذرت بالجهالة ففيها قولان: أحدهما يحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا.
14196 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه قال في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال: "تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار، ثم تخير"
[ ص: 200 ] .
14197 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والقول الآخر لا خيار لها.
14198 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الموطأ: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإن مسها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها، أخبرناه
أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا
عمرو بن نجيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فذكره.
14199 - وأعاد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ها هنا الاحتجاج بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة في أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، وبسط الكلام فيه.
14200 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، فيما ألزم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي العراقيين في خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه، عن
مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال: "بيع الأمة طلاقها" .
14201 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهم يثبتون مرسل إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، ويروون عنه أنه قال: إذا قلت: قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فقد حدثني غير واحد من أصحابه وهم لا يقولون بقول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ويقولون: لا يكون بيع الأمة إلا طلاقها.
14202 - وهكذا نقول ونحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة اشترتها ولها زوج، ثم أعتقتها، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ولو كان بيعها طلاقا لم يكن للخيار معنى، وكانت قد بانت من زوجها بالشراء.
14203 - قال: وروينا عن
عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، أنهما لم يريا بيع الأمة طلاقها.
14204 - وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف "اشترى من
عاصم بن عدي جارية، فأخبرته أن لها زوجا فردها" .
[ ص: 201 ]