صفحة جزء
42 - باب أجل العنين

14205 - كتب إلي أبو نعيم بن الحسن المهرجاني ، أن أبا عوانة أخبرهم، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن عمر رضي الله عنه: أنه "جعل أجل العنين سنة" .

14206 - ورواه الحسن بن محمد الزعفراني ، عن الشافعي في القديم، عن سفيان ، بإسناده هذا، عن عمر قال: "يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما" .

14207 - ورويناه عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، والمغيرة بن شعبة .

14208 - وفيما روي عن المغيرة أنه أجله سنة من يوم رافعته.

14209 - وذكر الشافعي في سنن حرملة احتجاج من احتج في ترك التأجيل بحديث رفاعة ، وأجاب عنه بأنها لو كانت أخبرته أنه لا يقدر عليها لم يكن ليذوق عسيلتها وتذوق عسيلته معنى، إنما يذوق العسيلة من يقدر على الإصابة، ولكنها نفرت منه لصغر ذلك منه أو لضعفه، وأرادت فراقه.

[ ص: 202 ] 14210 - وذكر احتجاجه بحديث علي ، وأجاب عنه بأنه إنما يروي أبو إسحاق ، عن هانئ بن هانئ أن امرأة جاءت ومعها شيخ تحتج إلى علي ، فقالت: هل لك إلى امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ فعرف ما تريد، فقال له علي : "ما تقول هذه؟"، فقال: "هل تنقمين في مطعم أو ملبس؟"، فقالت: لا، فقال: "هل عندك شيء؟" قال: لا، قال: ولا من السحر؟ قال: لا، "فأمرها أن تصبر" .

14211 - قال الشافعي : وهذا الحديث لو كان يثبت عن علي لم يكن فيه خلاف لعمر ؛ لأنه قد يكون أصابها، ثم بلغ هذا السن فصار لا يصيبها، ونحن لا نؤجل الرجل إذا أصاب امرأته مرة واحدة.

14212 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف.

14213 - وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث مما لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانئ [ ص: 203 ] .

14214 - قال أحمد : وروي عن علي نحو قول غيره من الصحابة بإسناد غير قوي.

[ ص: 204 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية