45 -
ما يجوز أن يكون مهرا 14233 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد ، ودل قول الله عز وجل: (
وآتيتم إحداهن قنطارا ) ، على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل، لتركه النهي عن القنطار وهو كثير، وتركه حد القليل، ودلت عليه السنة.
14234 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=651908رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أسهم الناس المنازل، فطار سهم nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع ، فقال له سعد : تعال حتى أقاسمك مالي وأنزل لك عن أي امرأتي شئت وأكفيك العمل، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن : بارك الله لك في أهلك [ ص: 211 ] ومالك، دلوني على السوق، فخرج إليه، فأصاب شيئا، فخطب امرأة، فتزوجها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على كم تزوجتها يا nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن ؟" قال: على نواة من ذهب، فقال: "أولم ولو بشاة" .
14235 - وبهذا الإسناد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=669560 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال رسول الله: "كم سقت إليها؟" قال: زنة نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولم ولو بشاة" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وسفيان وغيرهما، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من أوجه أخر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد .
14236 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : قوله: نواة من ذهب، يعني: خمسة دراهم قال: وخمسة دراهم تسمى نواة ذهب، كما تسمى الأربعون أوقية، وكما تسمى العشرون نشا.
14237 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : حدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: "الأوقية أربعون، والنش عشرون، والنواة خمسة" أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا
أبو الحسن الكازري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد .
[ ص: 212 ] 14238 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قال: "تزوج على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم".
14239 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ، أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=702628امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي إليك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك شيء تصدقها إياه؟" ، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا" ، فقال: ما أجد شيئا قال: "التمس ولو خاتما من حديد" ، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟" قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" [ ص: 213 ] .
14240 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وخاتم الحديد لا يساوي قريبا من درهم، ولكن له ثمن يتبايع به.
14241 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من أوجه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم .
14242 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75438 "أدوا العلائق"، فقالوا: وما العلائق؟ قال: "ما تراضى به الأهلون" .
14243 - قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=35762 "من استحل بدرهم فقد استحل" .
14244 - قال: وبلغنا
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاحا على نعلين" .
14245 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أما الحديث الأول فإنه يروى من حديث
عبد الرحمن بن البيلماني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
14246 - وقيل: عنه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
14247 - وقيل: عنه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=104695عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنكحوا الأيامى" قالوا: يا رسول الله ما العلائق؟ قال: "ما تراضى به الأهلون" [ ص: 214 ] .
14248 - وفي بعض الروايات:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66175 "ولو قضيبا من أراك" .
14249 - وأسانيد هذا الحديث ضعيفة.
14250 - وأما الحديث الثاني فإنه يروى عن
يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
14251 - وأما الحديث الثالث فإنه فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وغيره، عن
عاصم بن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 215 ] .
14252 - وهذا الإسناد أمثل الثلاثة.
14253 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا
النرس أحمد بن عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
عاصم بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه، أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=695970رجلا تزوج امرأة على نعلين من بني فزارة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضيت من نفسك بنعلين؟" قالت: نعم قال: فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ثم حدث به مرة أخرى فقال: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟" قالت: إني رأيت ذلك قال: "وأنا أرى ذلك" .
14254 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا
أحمد بن عبيد ، حدثنا
الأسفاطي ، حدثنا
ابن كثير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد ، عن
عاصم بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه قال:
جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة على نعلين، "فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه" .
14255 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا
صالح بن رومان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا" .
14256 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
إسحاق بن جبريل البغدادي ، أخبرنا
يزيد ، أخبرنا
موسى بن مسلم بن [ ص: 216 ] رومان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673728 "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل" .
14257 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وهو أحفظ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659505 "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" ، أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14629أبو بكر بن إسحاق ، عن
عبد الله بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، فذكره، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع .
14258 - وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخا، فإنما نسخ منه شرط الأجل، فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه النسخ والله أعلم.
14259 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال: "في ثلاث قبضات زبيب مهر" .
14260 - وبإسناده أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: تسرى رجل بجارية، فقال رجل: هبها لي
[ ص: 217 ] ، فذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب فقال: "لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا فما فوقه جاز".
14261 - وقال في موضع آخر: ولو أصدقها سوطا حلت له.
14262 - وبإسناده أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد قال: سألت
ربيعة عما يجوز من النكاح فقال: "درهم" ، قلت: فأقل؟ قال: "ونصف" ، قلت: فأقل؟ قال: "نعم، حنطة أو قبضة حنطة".
14263 - وبهذا الإسناد في موضع آخر أخبرنا
ابن أبي يحيى قال: سألت
ربيعة كم أقل الصداق؟ فقال: "ما تراضى به الأهلون"، قلت: وإن كان درهما؟ قال: "وإن كان نصف درهم"، قلت: وإن كان أقل؟ قال: "ولو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة".
14264 - وبإسناده قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي هل قال أحد
بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينار؟ فقال: لا والله ما علمنا أحدا قاله قبل مالك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي : أخذه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يعني في اعتبار ما يقطع فيه اليد.
14265 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقيل لبعض من يذهب مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا خالفتم ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فإلى قول من ذهبتم؟ فرووا عن
علي فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم.
14266 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا حديث رواه داود
الأودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي ، وقد أنكره عليه حفاظ الحديث.
14267 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : ما زال هذا ينكر عليه.
[ ص: 218 ] 14268 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لقن
غياث بن إبراهيم ،
داود الأودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي قال: "لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم" ، فصار حديثا.
14269 - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان حديث
داود الأودي .
14270 - وروى
الحسن بن دينار بإسناد آخر، عن
علي أنه قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم ، وهذا أيضا ضعيف،
والحسن بن دينار متروك.
14271 - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه، أن
عليا قال: "الصداق ما تراضى به الزوجان" .
14272 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأنكر من حديث
الأودي هذا حديث
مبشر بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=907003 "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد الماليني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي ، حدثنا
أحمد بن عيسى السكين البلدي ، حدثنا
زكريا بن الحكم الرسعني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11914أبو المغيرة ، حدثنا
مبشر بن عبيد ، فذكره.
14273 - ورواه
بقية ، عن
مبشر ، عن
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 219 ] ، أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا
أحمد بن عبيد ، حدثنا
تمتام ، حدثنا
محمد بن عبد الرحمن بن سهم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، فذكره.
14274 - ورواه غيره، عن
بقية ، كالأول.
14275 - وهذا منكر،
حجاج لا يحتج به، ولم يأت به عن
الحجاج غير
مبشر بن عبيد وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه.
14276 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فيما أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي ، عنه:
مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها.
14277 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد الماليني عنه: هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل، لا يرويه غير
مبشر .
14278 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14307ابن حماد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول:
مبشر بن عبيد أحاديثه أحاديث موضوعة كذب.
[ ص: 220 ]