47 - باب التفويض
14294 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه
تفويض في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمي مهرا أو يقول لها أتزوجك على غير مهر، فالنكاح في هذا ثابت، فإن أصابها فلها مهر مثلها، وإن لم يصبها حتى طلقها فلا متعة ولا نصف مهر لها.
14295 - واحتج في الإملاء بقول الله عز وجل: (
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ) .
14296 - فدل كتاب الله على ثبوت النكاح؛ لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة.
14297 - ودل على أن لا صداق ولا نصف لها، ولها المتعة ولا يخير منها على شيء معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة.
14298 - وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة.
14299 - وقال في القديم: ولا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحب ثلاثين درهما لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 225 ] .
14300 - وفي موضع آخر من القديم: واستحسن ثياب بيت بقدر ثلاثين درهما وما رأى الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين.
14301 - أخبرنا
أبو بكر الفارسي ، أخبرنا
أبو إسحاق الأصبهاني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13808محمد بن سليمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، سمع
أيوب بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فذكر أنه فارق امرأته، فقال: "أعطها كذا، وأكسها كذا" ، فحسبنا ذلك، فإذا هو نحو من ثلاثين درهما، قلت
لنافع : كيف كان هذا الرجل؟ قال: كان متسددا.
14302 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، أنه متع بجارية سوداء.
14303 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي ، أنه متع بعشرة آلاف درهم.
14304 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، على قدر يسره وعسره، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك.
[ ص: 226 ]