48 -
أحد الزوجين يموت قبل الفرض والمسيس 14305 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=75445 "قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر، فمات زوجها، فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث" .
14306 - فإن كان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثروا، ولا في قياس ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له.
14307 - فإن كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله.
14308 - هو مرة يقال عن
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ، ومرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان ، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى، فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة.
14309 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا
أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ، حدثنا
أحمد بن الوليد الفحام ،
ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن
علقمة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669564أتي nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال: إني سأقول برأيي: لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان [ ص: 227 ] ، فشهد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت" ، ففرح
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في كتاب السنن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
14310 - وبمعناه رواه جماعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، وقال بعضهم فيه
nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ، وهو وهم.
14311 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
فراس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان .
14312 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، وقال في الحديث: وذلك يسمع ناس من
أشجع فقاموا فقالوا: نشهد.
14313 - ورواه
عبد الله بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقال فيه: فقام رهط من
أشجع فيهم
الجراح ،
nindex.php?page=showalam&ids=235وأبو سنان فقالوا: نشهد.
14314 - وهذا الاختلاف في تسمية من روى قصة
بروع بنت واشق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث، فإن أسانيد هذه الروايات صحيحة وفي بعضها أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فبعضهم سمى هذا وبعضهم سمى آخر وكلهم ثقة، ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يفرح بروايته والله أعلم.
[ ص: 228 ]