51 -
عفو الأب بعد وجوب الصداق باطل
14327 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، أن رجلا زوج ابنته على أربعة آلاف، فترك لزوجها ألفا فجاءت المرأة وزوجها وأبوها ثلاثتهم يختصمون إلى
شريح ، فقال
شريح : "تجوز صدقتك ومعروفك وهي أحق بثمن رقبتها" .
14328 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قول
شريح تجوز صدقتك ومعروفك قد أحسنت وإحسانك حسن ولكنك أحسنت فيما لا يجوز لك فهي أحق بثمن رقبتها، يعني صداقها.
[ ص: 232 ]