صفحة جزء
51 - عفو الأب بعد وجوب الصداق باطل

14327 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، أن رجلا زوج ابنته على أربعة آلاف، فترك لزوجها ألفا فجاءت المرأة وزوجها وأبوها ثلاثتهم يختصمون إلى شريح ، فقال شريح : "تجوز صدقتك ومعروفك وهي أحق بثمن رقبتها" .

14328 - قال الشافعي : قول شريح تجوز صدقتك ومعروفك قد أحسنت وإحسانك حسن ولكنك أحسنت فيما لا يجوز لك فهي أحق بثمن رقبتها، يعني صداقها.

[ ص: 232 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية