52 - إذا
تزوج رجل بامرأة على حكمها 14329 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس صحب رجلا فرأى امرأته، فأعجبته، فتوفي في الطريق فخطبها
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس ، فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها، فتزوجها على حكمها، ثم طلقها قبل أن تحكم، فقال: احكمي، فقالت: أحكم فلانا وفلانا - رقيقا كانوا لأبيه من تلاده، فقال: احكمي غير هؤلاء، فأبت، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال: يا أمير المؤمنين، عجزت ثلاث مرات، فقال: "ما هن؟" قال: عشقت امرأة قال: "هذا ما لم تملك" قال: تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : امرأة من المسلمين.
14330 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لها مهر امرأة من المسلمين، ويعني من نسائها والله أعلم.
14331 - قال: وما قلت من أن لها مهر امرأة من نسائها ما لم أعلم فيه اختلافا، وهو يشبه أن يكون الذي أراد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، والله أعلم.
[ ص: 233 ]