صفحة جزء
52 - إذا تزوج رجل بامرأة على حكمها

14329 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن محمد بن سيرين ، أن الأشعث بن قيس صحب رجلا فرأى امرأته، فأعجبته، فتوفي في الطريق فخطبها الأشعث بن قيس ، فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها، فتزوجها على حكمها، ثم طلقها قبل أن تحكم، فقال: احكمي، فقالت: أحكم فلانا وفلانا - رقيقا كانوا لأبيه من تلاده، فقال: احكمي غير هؤلاء، فأبت، فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، عجزت ثلاث مرات، فقال: "ما هن؟" قال: عشقت امرأة قال: "هذا ما لم تملك" قال: تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم، فقال عمر : امرأة من المسلمين.

14330 - قال الشافعي : يعني عمر : لها مهر امرأة من المسلمين، ويعني من نسائها والله أعلم.

14331 - قال: وما قلت من أن لها مهر امرأة من نسائها ما لم أعلم فيه اختلافا، وهو يشبه أن يكون الذي أراد عمر ، والله أعلم.

[ ص: 233 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية