53 -
الشرط في المهر 14332 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا زوج الرجل ابنته على أن صداقها مائة وأن لأبيها مائة فانعقد النكاح على هذا، فإن كان الصداق والحباء صداق مثلها أو أكثر فهو لها من قبل أنه مالك بعقدها وما تملك بعقدتها كما ملكت بمالها، ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن كان الحباء بعد العقد فالحباء لمن حبي له ليس للمرأة منه شيء، وهذا قوله في الإملاء، وبمعناه أجاب في القديم.
14333 - ومن قال بهذا احتج بما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس هو الأصم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673741 "أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل [ ص: 234 ] عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته" .
14334 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا
محمد بن معمر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر البرساني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عمرو ، عن أبيه، عن جده، فذكره، غير أن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : وذلك يوهم أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لم يسمعه من
عمرو .
14335 - وروينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، مرفوعا، غير أن
الحجاج غير محتج به، والله أعلم.
14336 - وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب الصداق: الصداق فاسد ولها مهر مثلها.
[ ص: 235 ]