54 -
الشرط في النكاح 14337 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فلم لا تجيز عليه ما شرط لها وعليها ما شرطت له؟ قيل: رددت شرطهما إذا أبطلا به ما جعل الله تعالى لكل واحد، ثم ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652023 "ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه أو كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه.
14338 - فإن قال قائل: ما الشرط للرجل على المرأة والمرأة على الرجل مما إبطاله بالشرط خلاف لكتاب الله أو السنة أو أمر اجتمع الناس عليه؟ قيل له: إن شاء الله أحل الله للرجل أن ينكح أربعا وما ملكت يمينه، فإذا شرطت عليه أن لا ينكح ولا يتسرى حظرت عليه ما وسع الله عليه
[ ص: 236 ] .
14339 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654796 "لا يحل للمرأة أن تصوم يوما تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه" .
14340 - فجعل له منعها ما يقربها إلى الله إذا لم يكن فرضا عليها لعظيم حقه عليها.
14341 - وأوجب الله له الفضيلة عليها.
14342 - ولم يختلف أحد علمته في أن له أن يخرجها من بلد إلى بلد ويمنعها من الخروج، فإذا شرطت عليه أن لا يمنعها من الخروج ولا يخرجها شرطت عليه إبطال ما له عليها.
14343 - ودل كتاب الله على أن على الرجل أن يعول امرأته.
14344 - ودلت عليه السنة، فإذا شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل لها وأمر بعشرتها بالمعروف ولم يبح له ضربها إلا بحال، فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شيء عليه فيما نال منها فقد شرط أن له أن يأتي منها ما ليس له، فبهذا أبطلنا هذه الشروط وما في معناها وجعلنا لها مهر مثلها.
14345 - فإن قال قائل: فقد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654754 "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" ، فهكذا نقول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط لما يبين أنه جائز ولم تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غير جائز، وقد يروى عنه عليه الصلاة والسلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663642 "المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" ، ومفسر حديثه يدل على جملته
[ ص: 237 ] .
14346 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الحديث الأول الذي احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قد رواه في موضع آخر بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ، والحديث الثاني قد مضى بإسناده في كتاب الصيام.
14347 - وأما الحديث الذي عورض به فهو فيما.
14348 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا
أبو عبد الله البوشنجي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654754 "إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج" ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من وجه آخر، عن
يزيد .
14349 - وأما الذي استشهد به مع ما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فهو فيما: أخبرنا
أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، حدثنا
محمد بن عبد الله بن غيلان ، حدثنا
محمد بن يزيد الأدمي أبو جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503455 "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" [ ص: 238 ] .
14350 - وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع ، عن
كثير بن عبد الله .
14351 - ورواه
سفيان بن حمزة ، عن
كثير بن زيد ، عن
الوليد بن رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق" وأخبرنا
عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا
سعدان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو ، عن
عباد بن عبد الله الأسدي ، عن
علي قال: "شرط الله قبل شرطها".
14352 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها قال: فوضع عنه الشرط، وقال: المرأة مع زوجها.
14353 - وروي عنه أنه قال: لها دارها، والرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة، وقول غيره من الصحابة، فهي أولى.
14354 - وبالرواية الأولى قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وجماعة سواهم.
[ ص: 239 ]