56 -
الخلوة بالمرأة 14375 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب "قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق" .
14376 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال: "إذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عليهما الستور، فقد وجب الصداق" .
[ ص: 244 ] 14377 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في الرجل يخلو بالمرأة، فيقول: لم أمسها، وتقول: قد مسني قال: "القول قولها" .
14378 - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم يقول: القول قولها مع يمينها في الإصابة إذا ادعتها وجحدها من غير اعتبار الخلوة ويوجبه بالخلوة من غير دعوى الإصابة.
14379 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وعليا قالا: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة.
14380 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنهما.
14381 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما ألزم
مالكا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تبين أنه يقضي بالمهر وإن لم يدع المسيس لقوله: ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم.
14382 - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم يقول بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ويقول:
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أعلم بكتاب الله، وقد يجوز أن يكون إنما أراد الله بالتي طلقت قبل المس التي لم يخل بها وتخلي بينه وبين نفسها.
14383 - ثم قال في القديم ولو خالفنا في هذا مخالف كان قوله مذهبا، ثم رجع في الجديد إلى أنه إنما يجب المهر كاملا بالمسيس دون الإغلاق، والقول في المسيس قول الزوج مع يمينه، واعتمد في ذلك على ظاهر الكتاب.
[ ص: 245 ] 14384 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: " ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .
14385 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا أقول وهو ظاهر الكتاب.
14386 - ورواه في موضع آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وشريح .
14387 - ورويناه عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
14388 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
شريح ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنبأنيه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ إجازة، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، حدثنا
محمد بن أحمد بن زهير ، حدثنا
عبد الله بن هاشم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، عن
فراس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال: "لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها".
14389 - هذا إسناد صحيح غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فهو منقطع،
nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم راوي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غير محتج به، ورواية
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تؤكده، غير أن في روايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انقطاعا يقال إنها عن صحيفة والله أعلم
[ ص: 246 ] .
14390 - وروي عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75452 "من كشف امرأة، فنظر إلى عورتها، فقد وجب الصداق" .
14391 - وهذا منقطع وينفرد بأحد أسانيده
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، وبالأخرى
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، وكلاهما غير محتج به والله أعلم.
14392 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة، فإنه منقطع زرارة لم يدركهم وهو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وعلي من الوجه الذي قدمنا ذكره موصول، والله أعلم.
[ ص: 247 ]