صفحة جزء
61 - باب القسم ونشوز الرجل على المرأة

14498 - قال الله عز وجل: ( وعاشروهن بالمعروف ) .

14499 - أنبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس ، عن الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر، فإنه يقول: ( فلا تميلوا كل الميل ) ، وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه.

14500 - وقال في موضع آخر بهذا الإسناد: وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بصيرورته إلى طلبه ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته، وأيهما ترك فظلم؛ لأن مطل الغني ظلم، ومطله تأخيره الحق، فقال: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) ، والله أعلم لهن فيما لهن، مثل ما عليهن فيما عليهن من أن يؤدى إليهن بالمعروف.

[ ص: 275 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية